العلامة الحلي
391
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الرابع في الوقت مسألة 296 : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان - وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد وإسحاق والثوري ومالك في إحدى الروايتين « 1 » - لقوله عليه السلام : ( فرض زكاة الفطر طهرة للصائم ) « 2 » ولا يصدق عليه يوم العيد اسم الصوم . ومن طريق الخاصة عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسئل عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : « لا » « 3 » . ولأنّها تضاف إلى الفطر ، فتجب به ، كزكاة المال ، لاقتضاء الإضافة
--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 126 و 128 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 112 ، حلية العلماء 3 : 126 - 127 ، المغني 2 : 678 ، الشرح الكبير 2 : 657 ، بداية المجتهد 1 : 282 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 111 . ( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 138 - 1 ، سنن أبي داود 2 : 111 - 1609 ، سنن ابن ماجة 1 : 585 - 1827 ، سنن البيهقي 4 : 163 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 409 ، وفي غير الأول : ابن عباس قال : فرض رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، زكاة الفطر طهرة للصائم . وفي الأول : ابن عباس قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : زكاة الفطر . إلى آخره . ( 3 ) الكافي 4 : 172 - 12 ، التهذيب 4 : 72 - 197